از قرار معلوم در سال جدید ،جناب آقای ماموستا ولی کلانتری در بخش آموزشی فعالیت نخواهند کرد و خانم ها:فریده محمدی و افروز دایی چین نیز به کرمانشاه منتقل شده اند که برای این سه همکار گرامی، آرزوی سعادت و سلامت داریم.
تعزية *
التّعريف :
1 - التّعزية لغة : مصدر عزّى : إذا صبّر المصاب وواساه .
ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ وقال الشّربينيّ : هي الأمر بالصّبر والحمل عليه بوعد الأجر ، والتّحذير من الوزر ، والدّعاء للميّت بالمغفرة ،وللمصاب بجبر المصيبة.
الحكم التّكليفيّ :
2 - لا خلاف بين الفقهاء في استحباب التّعزية لمن أصابته مصيبة .
والأصل في مشروعيّتها : خبر : « من عزّى مصاباً فله مثل أجره » .
وخبر « ما من مؤمن يعزّي أخاه بمصيبة إلّا كساه اللّه من حلل الكرامة يوم القيامة » .
كيفيّة التّعزية ولمن تكون :
3 - يعزّى أهل المصيبة ، كبارهم وصغارهم ، ذكورهم وإناثهم ، إلا الصّبيّ الّذي لا يعقل ، والشّابّة من النّساء ، فلا يعزّيها إلا النّساء ومحارمها ، خوفاً من الفتنة .
ونقل ابن عابدين عن شرح المنية : تستحبّ التّعزية للرّجال والنّساء اللاتي لا يفتنّ .
وقال الدّردير : وندب تعزية لأهل الميّت إلا مخشيّة الفتنة .
مدّة التّعزية :
4 - جمهور الفقهاء : على أنّ مدّة التّعزية ثلاثة أيّام .
واستدلّوا لذلك بإذن الشّارع في الإحداد في الثّلاث فقط ، بقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث ، إلّا على زوج : أربعة أشهر وعشرا » وتكره بعدها ، لأنّ المقصود منها سكون قلب المصاب ، والغالب سكونه بعد الثّلاثة ، فلا يجدّد له الحزن بالتّعزية ، إلا إذا كان أحدهما ( المعزّى أو المعزّي ) غائباً ، فلم يحضر إلا بعد الثّلاثة ، فإنّه يعزّيه بعد الثّلاثة . وحكى إمام الحرمين وجها وهو قول بعض الحنابلة : أنّه لا أمد للتّعزية ، بل تبقى بعد ثلاثة أيّام ، لأنّ الغرض الدّعاء ، والحمل على الصّبر ، والنّهي عن الجزع ، وذلك يحصل على طول الزّمان .
وقت التّعزية :
5 - ذهب جمهور الفقهاء : إلى أنّ الأفضل في التّعزية أن تكون بعد الدّفن ، لأنّ أهل الميّت قبل الدّفن مشغولون بتجهيزه ، ولأنّ وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثر ، فكان ذلك الوقت أولى بالتّعزية . وقال جمهور الشّافعيّة : إلا أن يظهر من أهل الميّت شدّة جزع قبل الدّفن ، فتعجّل التّعزية ، ليذهب جزعهم أو يخفّ . وحكي عن الثّوريّ : أنّه تكره التّعزية بعد الدّفن .
مكان التّعزية :
6 - كره الفقهاء الجلوس للتّعزية في المسجد .
وكره الشّافعيّة والحنابلة الجلوس للتّعزية ، بأن يجتمع أهل الميّت في مكان ليأتي إليهم النّاس للتّعزية ، لأنّه محدث وهو بدعة ، ولأنّه يجدّد الحزن . ووافقهم الحنفيّة على كراهة الجلوس للتّعزية على باب الدّار ، إذا اشتمل على ارتكاب محظور ، كفرش البسط والأطعمة من أهل الميّت . ونقل الطّحطاويّ عن شرح السّيّد أنّه لا بأس بالجلوس لها ثلاثة أيّام من غير ارتكاب محظور . وذهب المالكيّة : إلى أنّ الأفضل كون التّعزية في بيت المصاب . وقال بعض الحنابلة : إنّما المكروه البيتوتة عند أهل الميّت ، وأن يجلس إليهم من عزّى مرّة ، أو يستديم المعزّي الجلوس زيادة كثيرة على قدر التّعزية .
صيغة التّعزية :
7 - قال ابن قدامة : لا نعلم في التّعزية شيئاً محدوداً ، إلا ما روي أنّ الإمام أحمد قال : يروى « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عزّى رجلاً فقال : رحمك اللّه وآجرك » .
وعزّى أحمد أبا طالب ( أحد أصحابه ) فوقف على باب المسجد فقال : أعظم اللّه أجركم وأحسن عزاءكم . وقال بعض أصحابنا إذا عزّى مسلما بمسلم قال : أعظم اللّه أجرك ، وأحسن عزاك ، ورحم اللّه ميّتك . واستحبّ بعض أهل العلم : أن يقول ما روى جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : « لمّا توفّي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وجاءت التّعزية ، سمعوا قائلاً يقول : إنّ في اللّه عزاء من كلّ مصيبة ، وخلفاً من كلّ هالك ، ودركاً من كلّ ما فات ، فباللّه فثقوا ، وإيّاه فارجوا ، فإنّ المصاب من حرم الثّواب » .
وهل يعزّى المسلم بالكافر أو العكس ؟
8 - ذهب الأئمّة : الشّافعيّ ، وأبو حنيفة في رواية عنه : إلى أنّه يعزّى المسلم بالكافر ، وبالعكس ، والكافر غير الحربيّ . وذهب الإمام مالك : إلى أنّه لا يعزّى المسلم بالكافر . وقال ابن قدامة من الحنابلة : إن عزّى مسلما بكافر قال : أعظم اللّه أجرك وأحسن عزاءك.
صنع الطّعام لأهل الميّت :
9 - يسنّ لجيران أهل الميّت أن يصنعوا طعاما لهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
« اصنعوا لأهل جعفر طعاما ، فإنّه قد جاءهم ما يشغلهم » .
ويكره أن يصنع أهل الميّت طعاما للنّاس ، لأنّ فيه زيادة على مصيبتهم ، وشغلاً على شغلهم ، وتشبّها بأهل الجاهليّة ، لخبر جرير بن عبد اللّه البجليّ رضي الله عنه : كنّا نعدّ الاجتماع إلى أهل الميّت ، وصنيعة الطّعام بعد دفنه من النّياحة .
منبع:دائره المعارف فقهی کویت/ج۱۲
مأتَم *
التّعريف :
1 - المأتم في اللغة : مجتمع الرّجال والنّساء في الغمّ والفرح , ثمّ خصّ به اجتماع النّساء للموت , وقيل : هو للشّوابّ من النّساء لا غير , والعامّة تخصه بالمصيبة .
والمأتم عند الفقهاء هو : اجتماع النّاس في الموت .
الألفاظ ذات الصّلة :
التّعزية :
2 - التّعزية في اللغة : مصدر عَزّى والثلاثي منه عَزِي أي : صبر على ما نابه , يقال : عزّيته تعزيةً : قلت له : أحسن اللّه عزاءك , أي رزقك الصّبر الحسن , والعزاء اسم من ذلك , ويقال تعزّى هو : تصبّر , وشعاره أن يقول : إنّا للّه وإنّا إليه راجعون .
قال الأزهري : أصلها التّعبير لمن أصيب بمن يعز عليه .
والتّعزية اصطلاحاً : الأمر بالصّبر والحمل عليه بوعد الأجر والتّحذير من الوزر بالجزع , والدعاء للميّت بالمغفرة , وللمصاب بجبر المصيبة .
والتّعزية أخص من المأتم .
الحكم الإجمالي :
3 - يرى الشّافعيّة والحنابلة وكثير من متأخّري الحنفيّة كراهة المأتم .
جاء في المجموع : وأمّا الجلوس للتّعزية فنصّ الشّافعي وسائر الأصحاب على كراهته , قالوا : يعنى بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميّت في بيتٍ فيقصدهم من أراد التّعزية , قالوا : بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم , فمن صادفهم عزّاهم , ولا فرق بين الرّجال والنّساء في كراهة الجلوس لها , قال الشّافعي في الأمّ : وأكره المأتم وهي الجماعة , وإن لم يكن لهم بكاء فإنّ ذلك يجدّد الحزن ويكلّف المؤنة .
وقال البهوتيّ : ويكره الجلوس لها أي للتّعزية , بأن يجلس المصاب في مكانٍ يعزوه , أو يجلس المعزّي عند المصاب للتّعزية , لما في ذلك من استدامة الحزن , وقال نقلاً عن الفصول : يكره الاجتماع بعد خروج الروح لتهييجه الحزن .
وقال ابن عابدين نقلاً عن الإمداد : وقال كثير من متأخّري أئمّتنا : يكره الاجتماع عند صاحب البيت , ويكره له الجلوس في بيته حتّى يأتي إليه من يعزّي , بل إذا فرغ ورجع النّاس من الدّفن فليتفرّقوا ويشتغل النّاس بأمورهم وصاحب البيت بأمره .
وعند المالكيّة وبعض الحنفيّة : يجوز أن يجلس الرّجل للتّعزية كما فعل النّبي صلى الله عليه وسلم حين جاء خبر جعفرٍ , وزيد بن حارثة , وعبد اللّه بن رواحة , ومن قتل معهم رضي الله عنهم بمؤتة , وواسع كونها قبل الدّفن وبعده , والأولى عند رجوع الوليّ إلى بيته , وقال المالكيّة : كره اجتماع نساءٍ لبكاء سرّاً , ومنع جهراً كالقول القبيح مطلقاً .
وذهب الحنفيّة إلى أنّه يجوز الجلوس للمصيبة ثلاثة أيّامٍ , وهو خلاف الأولى , ويكره في المسجد , وفي الأحكام عن خزانة الفتاوى : الجلوس في المصيبة ثلاثة أيّامٍ للرّجال جاءت الرخصة فيه , ولا تجلس النّساء قطعاً .
( ر : تعزية ف 6 ) .
منبع:دائره المعارف فقهی کویت/ج۳۶

